مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 12
الغرض الاجتماعي الوحيد من بورصة القيم المنقولة هو التفاوض على اصناف القيم المنقولة التي قبلتها لجنة البورصة للتفاوض.
لا يمكن ان تكون محل اي معاملة خارج البورصة :
1 - الأسهم والقيم القابلة للتحويل الى أسهم أولوية عندما تنص على حقوق غير قابلة التخفيض للمؤسسين وحقوق اكتتاب وامتلاك امتيازية.
ب القيم الاسمية
ج - القيم التي تصدر في شأنها أحكام تنظيمية خاصة.