مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 10
يجب ان يبين في الاعلان القانوني النشرات المتعلقة بخصائص الاصدار وعدد السندات المصدرة ومواقيت افتتاح الاكتتاب وقفله وكذلك فترات الاستهلاك والتسديد أو قابلية التفاوض . الحر ويجب ذكر نفس هذه العناصر الاخبارية في منهاج الاكتتاب.