المادة 6
يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده في ذلك خمسة (5) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط اعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها .
يمنح الوزير تفويضا بالامضاء الى المفتش العام وذلك في حدود اختصاصاته.
يحدد وزير الشبيبة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج اعمالهم بناء على اقتراح المفتش العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي