مرسوم تنفيذي رقم 91-168
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934
المادة 5
تنتهي كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام للوزير.
يعد المفتش العام، فضلا على ذلك تقريرا سنويا عن النشاط، يستعرض فيه كل ملاحظاته واقتراحاته التي تتعلق بتسيير المصالح ونوعية خدمتها.