مرسوم تنفيذي رقم 91-168
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934
المادة 3
يمكن المفتشية العامة في إطار مهامها اقتراح كل تدابير من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات التي تم تفتيشها وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم ويمكنها ايضا بمناسبة تدخلاتها أن تتخذ الاجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف من أجل اعادة التسيير المنظم للهياكل والمؤسسات والاجهزة التي تم تفتيشها وتعلم الوزير حالا بذلك.