المادة 2
تكلف المفتشية العامة لوزارة الشبيبة تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، بما يأتي :
المساهمة بآرائها وتوصياتها في اثراء وتحديث التشريع والتنظيم اللذين يحكمان انشطة القطاع . २. المشاركة في اعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث في الوزارة، اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور حركة الجمعيات التي لها علاقة بالقطاع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي