مرسوم تنفيذي رقم 91-168 · ج.ر عدد 26 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.