مرسوم تنفيذي رقم 91-167
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. 933
المادة 8
لا يمكن الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة ان تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية الا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.
يجب ان تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة. وعلى الفروع النقابية وجمعيات اولياء التلاميذ ان تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم.