مرسوم تنفيذي رقم 91-167
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. 933
المادة 5
يجب عدم اللجوء الى المؤسسات المدرسية لايواء الاشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية الا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية (8) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. "
وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات واعادتها الى حالة تمكنها من السير العادي.