مرسوم تنفيذي رقم 91-167
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. 933
المادة 4
يتكفل المستعملون المرخص لهم في اطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان ادائها العادي للدروس في فائدة التلاميذ.