مرسوم تنفيذي رقم 91-167
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. 933
المادة 3
يمكن هذه المؤسسات في اطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط ان تأوى خارج اقات الدروس نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية.
وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في اطار أحكام الفقرة أعلاه.