المادة 2
يسمح بالدخول الى مؤسسات التربية والتكوين، لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يحملون أو يسكنون فيها،
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق، الموظفون المشاركون في انشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية
- الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية، اولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الاخرى الى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.