المادة الأولى
لا يمكن استعمال مؤسسات التربية بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. والتكوين الا لانشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الامر . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموفق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن الطابع الاجباري للتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 20 رمضان عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية، رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والقانون رقم ... 84-05 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقهما وفي هذا المرسوم.