مرسوم تنفيذي رقم 91-167
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. 933
المادة 10
يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الاشخاص والممتلكات ان يخبروا السلطات الادارية المعنية.