مرسوم تنفيذي رقم 91-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931
المادة 2
تسهر مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء في المستوى المحلي، على تطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق | الشهداء وترقيتهم وكذا المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المتعلق بحرب التحرير الوطني واصلاحه.