الفصل الأول — المهام
المادة 4
يتولى المعهد في مجال الوثائق تكوين بنك للمعلومات وتسييره، ويخصص هذا البنك لأداء مهامه.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
- يجمع، ويمركز، ويعالج، ويستغل استغلالا شاملا، الوثائق ذات الطابع الوطني أو الدولي، ويضعها تحت تصرف المتعاملين المعنيين.
يخول أن يطلب من الادارات والهيئات العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، كل الوثائق، والدراسات الاحصائية، والمعلومات.
يمكن أن توجه اليه أية وثيقة أو معلومات من شأنها أن تهم ميدان عمله.
- يكون وينمي رصيدا وثائقيا متخصصا ذا علاقة بهدفه، ويقوم بتحيين المعطيات، ويعد فهارس المؤلفين المرتبطة بمواضيع الدراسات والبحث المبرمجة، ويعد أية وثيقة ضرورية لنشاطه .
يقوم بالتبادل في مجال الوثائق مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.