مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 37
يخضع المستخدمون الذين يعملون في المعهد للأحكام القانونية الأساسية التنظيمية والمالية المطبقة على المستخدمين المماثلين الذين يعملون في مصالح رئيس الحكومة، وذلك دون المساس بأحكام المواد من 30 الى 34 أعلاه.
ويحتفظ المستخدمون المعينون قانونيا في الوظائف أو المناصب العليا في المعهد عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بكامل حقوقهم المكتسبة.