مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 35
يحدد عدد مديري الدراسات والبحث بسبعة (7).
ويحدد عدد المكلفين بالدراسات والبحث على الأكثر بستة ( 6 ) لكل قسم.
ويحدد عدد رؤساء المصالح على الأكثر بثلاثة ( 3 ) لكل قسم أو مديرية.