مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 30
تصنف وظيفة مدير الدراسات والبحث في المعهد ويحدد مرتبها اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة المدير الدراسات بالادارة المركزية ) مصالح رئيس الحكومة ) المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه.