مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 26
تتكون موارد المعهد من :
الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية المساعدات الدولية التي تصادق عليها الدولة.
الهبات والوصايا عائد التعاقدات، وبيوع المنشورات والخدمات الأخرى المحتملة
- كل الموارد الأخرى التي تتحقق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.