مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 18
يساعد مدير المعهد في مجال تقويم برامج الدراسات والبحث مجلس علمي.
يعين أعضاء المجلس العلمي بمقرر من مدير المعهد.
ويحدد المدير النظام الداخلي للمجلس العلمي.