مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الادارة
المادة 10
يصح اجتماع مجلس الادارة بمجرد حضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل.
واذا لم يبلغ النصاب المطلوب للاجتماع الأول يستدعى لاجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتوج أشغال مجلس الادارة بمحضر.