مرسوم تنفيذي رقم 91-155
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-155 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 904
المادة 5
تتولى مصالح الولاية بالتعاون مع البلديات إرسال أوراق التصويت وايداعها على مستوى كل مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية قبل بداية الاقتراع.