مرسوم تنفيذي رقم 91-155
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-155 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 904
المادة 4
يجب أن تتضمن أوراق التصويت الموضوعة تحت تصرف الناخبين في حالة التصويت على الإسم الواحد بالاغلبية، ما يلي :
القاب وأسماء والكنية المحتملة للمترشحين الاصليين والمستخلفين للدائرة الانتخابية، حسب الترتيب الابجدي الانتماء السياسي للمترشحين، الخانة التي يعبر فيها الناخب عن اختياره.