مرسوم تنفيذي رقم 91-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 900
المادة 3
تذكر المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وبقرار من وزير الاقتصاد في الملحقين 2 و 3 تباعا.