مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يمارس نشاط المؤسسة في اطار امتياز الملك العمومي للمطارات على أساس دفتر الشروط المتعلق بذلك.