مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 32
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام الواردة في المراسيم رقم 173-87 | 87-174، 87-175 ، 87-176، المؤرخة في 11 غشت سنة 1987 المذكورة أعلاه.