مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 30
تكون للمؤسسة ممتلكات خاصة وفقا لاحكام القانون، وتخضع تسويتها المالية لمبادىء استقلالية التسيير والقرار الموافقة لطبيعة المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية.
تسير المؤسسة الموارد الخاصة الناجمة عن أعمالها بكل حرية وفقا لقانونها الأساسي.
يخول المؤسسة قصد تحقيق مهامها، ابرام عقود واتفاقيات تتعلق بالتكوين والدراسة والاستشارة مع أي شخص طبيعي أو معنوي وطني أو أجنبي.