مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر كل سنة.
وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة.