مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 23
يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.