الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارة والهيئات العمومية التي تساعد في انجاز الاعمال المطارية ووفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل .
تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعني أو الوزراء المعنيين الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل.