مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 20
ترسل مداولات المجلس خلال 15 يوما الى الوزير الوصي للموافقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من ارسالها، كما ترسل محاضر مداولات المجلس الى الوزير الوصي والى أعضاء المجلس.