مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل وزير النقل
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
- ممثل وزير الفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط.
- ممثلين (2) للعمال.
يتولى المدير العام للمؤسسة أمانة المجلس.