مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
تزود المؤسسة بمجلس ادارة يتداول في المسائل الآتية على الخصوص :
1 - البرنامج السنوي والمتعدد السنوات الخاص بالاستثمارات.
2 - الاتفاقيات الجماعية.
3 - الحسابات المالية في آخر السنة المالية
4 - القروض والوصايا.