مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 11
يعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل للمدة التي يستغرقها تفويض اعضاء مجلس الادارة.