مرسوم تنفيذي رقم 91-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-15 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 143.1991
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها .
بمليارين وثلاثة ملايين دينار ( 2.003.000.000 دج ) والمخصصة للوزير المنتدب للتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.