مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الاول — احكام عامة
المادة 7
تخول المؤسسة حق ابرام كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية تكون مرتبطة بهدفها مع كل مؤسسة وطنية أو أجنبية وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة السارية المفعول.