مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 7
تحتفظ الدولة بحق التفتيش والتحري حول حالة مصالح الامن وتجهيزاتها وعملها وحول نوعية الخدمة ومردودية الاستثمارات.