مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الاول — احكام عامة
المادة 5
تضمن المؤسسة الخدمة العامة لأمن .
الملاحة الجوية باسم ولحساب الدولة.
يحدد دفتر الشروط العامة الاعباء والتبعات التي تقع على عاتق المؤسسة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بذلك، كما يحدد عند الاقتضاء حقوق المستعملين وواجباتهم.