مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 2
تنفذ خدمات مصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية حسب مبادىء الخدمة العمومية ويجب أن تكون مطابقة للمقاييس والممارسات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المدخلة من طرف التنظيم الجوي الوطني.
كما تهدف هذه الخدمات بصفة دائمة وفي أن واحد الى ضمان أمن النقل الجوي وانتظامه واقتصاده.