مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري. وتسير في علاقاتها مع الدولة وفقا للقواعد المطبقة على الادارة والقوانين والتنظيمات السارية المفعول ووفق هذا القانون الأساسي.