مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 24
تزود الدولة المؤسسة في اطار التنظيم | الجاري به العمل بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين سابقا لكيان ذى نفس الهدف ونفس الاختصاص الاقليمي ونفس النشاط.
تحل المؤسسة في هذا الاطار، محل الكيان المعني بالأمر في مجموع الحقوق والوجبات المرتبطة بموضوع هذا المرسوم.