مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 22
يخضع الحساب المالي التقديري للمؤسسة بعد مداولات مجلس الادارة للمصادقة من طرف السلطات المعنية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل قبل بداية السنة المالية المرتبطة به.