الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يكلف المدير العام بضمان تسيير المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين مستخدمي المؤسسة في اطار القانون الاساسي الذي يحكمهم، الأمر بالصرف يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعد تقرير النشاط السنوي يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يسهر على احترام انظمة الامن والنظام الداخلي للمؤسسة.
ويقترح على الخصوص ما يلي :
- برامج العمل العامة مشاريع المخططات والبرامج الاستثمارية والحصائل وحسابات النتائج
- استعمال النتائج وتقارير النشاطات السنوية والحالة السنوية والتقرير الخاص بالديون،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية وتعديلاتها أو اتفاقات العمل الجماعية والنظام الداخلي
- مشروع الهيكل التنظيمي مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة على قطاعات جديدة.