مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 11
تساهم الدولة في تمويل استثمارات التنمية التي تصادق عليها الحكومة في اطار المخططات الوطنية التنموية وذلك على شكل مساهمات نهائية.
تخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير وانشاء الهياكل القاعدية وتطويرها وتجهيزات أمن الملاحة الجوية ومصالحها.
يفهم من عبارات هياكل وتجهيزات ومصالح أمن الملاحة الجوية، كل المباني والتجهيزات والمصالح المرتبطة بتنفيذ العمليات التقنية لاستغلال الامن الطيراني.