الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل وزير النقل ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثلين اثنين عن عمال المؤسسة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في الاجتماعات برأي استشاري، وتكون مهمة عضو مجلس الادارة مجانية غير أن المصاريف المخصصة لممارسة هذه العضوية تقع على عاتق المؤسسة.
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها .