مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 10
استجابة لطابع الصالح العام الذي تخوله مهمة الخدمة العمومية، يمكن أن تطلب الدولة من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية احداث بعض المصالح أو الانشاءات أو الابقاء عليها قيد الاستغلال، حتى وان كانت هذه المصالح أو الانشاءات تمثل منفعة اقتصادية قليلة أو منعدمة لدى المؤسسة.
يفهم من عبارتي مصالح أو إنشاءات خدمة خاصة تقدم لمستعملي المجال الجوي والمطارات بما في ذلك المطارات المختلطة .