مرسوم تنفيذي رقم 91-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره. 888
المادة 17
تزود الوكالة برأس مال تكتتبه الدولة كله ويحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.