المادة 13
المدير العام :
يتولى تمثيل الوكالة لدى الغير ويمكنه أن يوقع عقدا يلزم الوكالة
- يسهر على تحقيق الاهداف المسطرة للوكالة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة. فهو يعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- يقوم بأي عمل تحفيظي ويمارس الدعاوى القضائية، يعد الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات ويقدمها الى مجلس الادارة للموافقة عليها
- يعد الحصيلة السنوية وحسابات النتائج ويقدمها الى مجلس الادارة للموافقة عليها، يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به يقدم في آخر كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسل ذلك كله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليها،
- يعد النظام الداخلي للوكالة ويقدمه الى مجلس الادارة للموافقة عليه ويسهر على احترامه.
أحكام مالية