المادة 10
يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الوكالة ذلك، ويجتمع أربع مرات في السنة على الاقل، كما يتعين على الرئيس أن يدعو الى انعقاد المجلس اذا طلب ذلك نصف أعضائه على الاقل.
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة ثلثا أعضاء المجلس العاملين.
تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا تثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وعضوان من أعضاء مجلس الادارة.
ترسل محاضر الجلسات خلال 15 يوما الى الوزير المكلف بالسكن والى اعضاء مجلس الادارة.
لا تكون مداولات مجلس الادارة المتعلقة بتخصيص النتائج المحاسبية نافذة الا بعد أن يوافق عليها الوزير المكلف بالسكن.
يتلقى أعضاء مجلس الادارة أجرا وتصرف لهم تعويضات حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المدير العام