مرسوم تنفيذي رقم 91-147
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
تكلف دواوين الترقية والتسيير العقاري في ميدان التسيير العقاري، بما يلي :
تأجير المساكن والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي، أو التنازل عنها، يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويتولى ايضا امانة المجلس.
يمكن مجلس الادارة ان يستعين بكل شخص بحكم كفاءته ومن شأنه ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
ينتخب رئيس مجلس الادارة من طرف نظرائه لمدة | مهمته .